السيد محسن الحكيم

43

مستمسك العروة

مقيدا . ولكل منهما أجرة مثل عمله ( 1 ) بالنسبة إلى حصة الآخر إذا كان العمل منهما ، وإن كان من أحدهما فله أجرة مثل عمله . ( مسألة 13 ) : إذا اشترى أحدهما متاعا وادعى أنه